عنوان الفتوى : مخطوبته تأبى إلا أن تقيم في بلاد الكفر
خطبت بنتا تعيش في المهجر وكان جوابها أن اشترطت أن تعيش هناك في بلاد الكفار، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فهل نجيبها في شرطها أم نرده عليها ونفسخ الخطبة، علما بأنه يوجد حديث يقول، كل عقد يخالف شرع الله فهو شرك، فهل هذا الشرط فيه خلاف لشرع الله؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في فسخ هذه الخطوبة ما دامت هذه المرأة لا تقبل الزواج منك إلا بإقامتك معها في بلاد الكفر، بل قد يكون فسخ الخطوبة في حالة ما إذا لم يكن من الممكن إقامة الشعائر الدينية واجبا، وذلك للحديث الصحيح الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود وصححه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 21043 .
وأما الحديث الثاني الذي ذكرت وهو قولك كل عقد خلاف شرع الله فهو شرك إلخ فلم نقف له على أصل.
والله أعلم.