عنوان الفتوى : من أحكام اللقطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه الرسالة عن اللقطة بعث بها المستمع صالح أحمد عسكر ، يقول: أرجو أن تعرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ عبد العزيز ، والسؤال هو: إذا وجد الشخص حاجة ملقاة على الطريق، فهل يحق له أن يأخذها أم لا؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها ويؤدي الواجب يأخذها، وإلا فليدعها؛ لأن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق التي يجتمع الناس، عند أبواب الجوامع، وأشباهها من مجامع الناس يقول: من له الذاهبة، من له الذاهبة، من له البشت من له الشنطة، من له كذا من له كذا؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأت أحد فهي له، هكذا أمر النبي ﷺ من وجد لقطة فليعرفها بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها وعددها إن كانت نقود.
المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة، ينادي في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أكثر من له الذاهبة؟ من له اللقطة التي هي كذا وكذا؟ هي مثلاً شنطة مثلاً بشت مثلاً سيف، مثلاً خنجر، مثلاً كذا، ثم إذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها ما هي صفاتها، وايش كذا، فإذا وصفها بصفاتها المطابقة أعطاه تلك اللقطة، وإن مضت السنة ولم يأت أحد فهي كسائر ماله، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاها إياه. نعم.