عنوان الفتوى : كفارة الزنا التوبة النصوح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للزانية والزاني كفارة وإذا خلا الزاني بالبنت ودعت عليه هل تستجاب دعوتها، أم باعتبارها زانية لا تقبل لها أعمال وما هو الزنا، هل إقامة علاقة محرمة كاملة أم أشياء أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا نوعان:

نوع يوجب الحد، ونوع لا يوجب الحد، وقد سبق تعريف الزنا بنوعيه في الفتوى رقم: 8448، والفتوى رقم: 3950.

وكفارة الزنا كغيره من المعاصي التوبة إلى الله تعالى، ولا تتحقق التوبة إلا بالندم على فعل المعصية والترك لها، والعزم على عدم العودة إليها، والأولى في حق من ستره الله أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 27534، والفتوى رقم: 22413.

ومن تاب تاب الله عليه، ويقبل منه ما يقدم من عمل صالح، بل قد يبدل سيئاته حسنات، فقد قال تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70}.

أما دعاء الزانية على الزاني، فإن كان بحق كأن يكون قد زنا بها اغتصاباً، فالمرجو قبوله، وإن كان بغير حق فالله تعالى لا يقبل دعاء الظالمين بظلمهم، وفي الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم وغيره، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 26384.

والله أعلم.