عنوان الفتوى : بين الإجارة والوكالة
هل يجوز لي أن أقوم بعمل ما لشخص أعرفه بمبلغ من المال و أقوم بمحاسبته بقيمة أعلي من القيمة الفعلية التي تكلفتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقيامك بهذا العمل يحتمل أمرين، الأول أن يكون من باب الإجارة ولك أن تطلب الأجرة التي تريدها فإذا رضي هذا الشخص بها فلا مانع من العمل له، المهم أن تتفقا على قدر الأجرة قلت أو كثرت وتعقدا الإجارة عليها.
أما إذا تم العمل بدون تحديد الأجرة فالإجارة فاسدة وليس لك إلا أجرة المثل.
وراجع الفتوى رقم 52619.
والاحتمال الثاني أن يكون الشخص وكلك على عمل تقوم به، فإما أن تفعل ذلك تبرعاً منك، وإما أن تفعله بأجر، وإذا كان بأجر لزم تحديد الأجر، وإرجاع الزائد من المال إلى صاحبه قال في الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.
فإن لم يحدد الأجر عند عقد الوكالة فالإجارة فاسدة ولك أجرة المثل.
والله أعلم.