عنوان الفتوى : الجلسات العائلية المختلطة
شيخنا الفاضل: تعودنا أسلوب الجلوس مع بعض أي كعوائل فالاجتماعات في مناسبات فرحنا ونتناقش في أمور الدين والدنيا فوالد زوجي ووالدته وإخوانه وزوجاته وأخواته وأزواجهن وهذه الجلسات لا تخلو من التعليقات والضحكات والحكايات ومنها ما هو ديني أيضا من فتاوى وأحكام وقصص للصحابة ومناقشة لما جاء وسمعنا من أشرطة دينية حتى أننا نتبادلها فيما بيننا حتى في وجود أبنائنا جميعا، هذا الأمر شيخنا الفاضل يتكرر في بيت والدي رحمة الله عليه ووالدتي أيضا رحمها الله فقد زوج إخواني بفتاتين منقبتين وطلبا منهما رفع النقاب عند تلاقي العائلة (الوالدين –إخواني وزوجاتهما– أنا وزوجي) وبالفعل تم؛ وقد كان هدف والدي من هذا الأمر جمعي بإخواني فنحن عائلة صغيرة ليست كبيرة ورغبة منه في جمع العائلة حوله قبل وفاته، وبعد وفاة والدي رحمهما الله تم الفصل بين الإخوة حيث هناك جلسة للنساء وجلسة للرجال إلا أنني أحس أحيانا أن زوجات إخواني متضايقات لما وضعا فيه من أمر جلوسهن مع بعضنا البعض بوجود الرجال والنساء وأحسهما متحاملات على والدي رحمهما الله لما فرض عليهما من رفع النقاب، أود ان أسأل بداية هل والدي مذنبان في هذا الأمر؛ وماذا عليهما وهل أكفر عنهما هذا الأمر علما شيخنا الفاضل بأن ليس كل الوقت كانت نساء إخواني تجلسان معنا في مجلس العائلة فهما تذهبان وتأتيان، وسؤال آخر: هل نحن مذنبون في هذا الشأن، وكيف لي أن أقنع زوجي أن الشرع لا يقبل بجلوسي مع إخوانه وأزواج أخواته؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد جلوس النساء مع الرجال في مجلس واحد مع الحشمة والأدب والتزام الحجاب وعدم الخلوة لا مانع منه إذا دعت إليه الحاجة وأمنت منه الفتنة، فإن كان والدك أمر زوجات أبنائه بما ذكر مع ما تقدم من قيود فليس آثماً إن شاء الله.
أما إن كان أمر بالجلوس مع عدم التزام ما ذكر من الآداب فهو آثم، وليس لذلك كفارة مقدرة، ولكن لكم أن تدعوا له وتتصدقوا عنه نرجو الله تعالى أن يغفر له.
أما عن حكم كشف الوجه والكفين، فسبق تفصيل القول حوله في الفتوى رقم: 50794 فتراجع.
وبما أنه قد كثر الفساد بين الناس، فإن الأحوط هو اجتناب هذه المجالس على كل حال، لما قد تجر إليه من الفتنة والميل المحرم، نسأل الله العافية والواقع شاهد على ما نقول.
والله أعلم.