عنوان الفتوى : كيف يستمتع الرجل بزوجته الحائض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنارجل متزوج ولدي أطفال والحمد لله ولكن مارست شيئا لا أعرف ما حكم الدين فيه وهو أنه في أيام الخطر أي أيام الدورة أريد أن أعاشر زوجتى ولكن وبحكم أن هذه أيام خطر وقد يحدث فيه حمل فأبتعد عن الممارسة الصحيحة ولكن أطلب من زوجتى أن تقبل العضو التناسلي لدي وأن تقبل جسمى كله من الأمام والخلف وحسب ما أعرف أنه إلى هنا لا شيء في ذلك ولكن الأمر الأهم هو في بعض الأحيان أطلب منها أن ترقد على ظهرى وأن تضع فرجها على موخرتي وأن تقوم بالدفع إلى الإمام والوراء إلى أن أفرغ أنا وهي أيضا. فبالله أفتوني في هذا مع العلم أنه قد أقلعت عن هذه العادة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يحل للرجل من زوجته الحائض قد بيناه في الفتوى رقم:  12662. والفتوى رقم:  31585. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض بين السرة والركبة خلافا للحنابلة، وقد أبان مذاهب أهل العلم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني فقال: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد، رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي ، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: فوق الإزار. انتهى. واعلم أخي أن جمعا من العلماء حرموا على المرأة الحائض أن تستمتع بزوجها بما بين سرتها وركبتها بأن تلمسه بفخذها أو فرجها، وعلة ذلك أننا لما منعناه من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها منعناها هي من فعل ذلك أو تمكين الزوج منه، قال الشربيني في مغني المحتاج: والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس: أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم. اهـ. ولذا فالأحوط لك أخي أن تجتنب ما ذكرت في سؤالك. نسأل الله أن يوفقك للخير والهدى.

والله أعلم.