عنوان الفتوى : نصيب الزوجة من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو إفادتي بنصيب الزوجة من الميراث، مقارنة بالأبناء، سواء كانوا إناثًا أو ذكورًا.وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12]. ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرًا أو أنثى، ابناً أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.
ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلًا.

والله أعلم.