عنوان الفتوى : لا تنتقل المطلقة البائن إلى عدة الوفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم مات في العدة سقطت عنها عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة إن لم تكن حاملاً، لأن الرجعية في حكم الزوجة. قال ابن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. هـ

أما من طلق زوجته في صحته طلاقاً بائناً ثم توفي وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح.

قال صاحب كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: وإن طلقها في الصحة بائناً ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها. بل تبني على عدة الطلاق مطلقاً ولا تعتد للوفاة للآية، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه. هـ

وقال صاحب المنهاج: وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا. اهـ

وإن كان الطلاق البائن واقعاً في مرض مخوف ومات في العدة اعتدت احتياطاً بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وترث.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟