عنوان الفتوى : هل تبطل الشهادة إذا لم يحلف الشهود
لدي قضية في المحكمة فأحضرت الشهود ورفع القاضي الجلسة لتأمل الشهادة وفي الجلسة التالية ذكر القاضي بأن شهادة الشهود موصلة وتم ضبط ذلك في الضبط وبعد جلسات متكررة تفاجأت من القاضي يقول بأن الشهود عليهم ملاحظة وذلك بأنهم لم يذكروا في شهادتهم بأنهم يشهدون بالله العظيم مع العلم بأن الشهادة ضبطت عن طريق الاستحلاف فطلبت من القاضي إعادتها للقاضي الذي ضبط الشهادة لسؤال الشهود هل هم يشهدون بالله العظيم ولم يوافق ماذا أعمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة تحليف الشهود مختلف فيها بين أهل العلم، فيرى جمهور العلماء أن الشهود ليسوا ملزمين بالحلف على ما شهدوا به، وليس حلفهم شرطا في قبول شهادتهم . ومن أهل العلم من قال إن حلف الشاهد على ما شهد به مبطل لشهادته لأنه من الحرص على قبول ما شهد به، وهو يؤدي إلى اتهامه. ومن العلماء من رأى تحليفهم لما صار إليه الزمان من الفساد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكي عن ابن وضاح وقاضي الجماعة بقرطبة وهو محمد بن بشر: أنه حلف شهودا في تركة بالله إن ما شهدوا به لحق. وعن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود. قال ابن القيم: وهذا ليس ببعيد. وراجع في موضوع تحليف الشهود الفتوى رقم: 18944.
وبه تعلم أن حلف الشهود ليس شرطا في قبول شهادتهم عند جمهور العلماء، وإنما هو أمر مختلف في إباحته.
ولو افترضنا أن حلف الشهود شرطا في قبول الشهادة فإنا لم نجد من أهل العلم من قال إنهم إذا لم يحلفوا عند أدائهم الشهادة فإنهم لا يمكنون من الحلف بعد ذلك بل تبطل شهادتهم.
فلعلك أيها الأخ الكريم لم تتمكن جيدا مما قاله القاضي عن شهودك.
والله أعلم.