عنوان الفتوى : الخنثى في الشريعة الإسلامية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ذكر القرآن أو الحديث الخنثى، كيف تشرع عليهم أحكام الشريعة الإسلامية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يرد ذكر للخنثى في القرآن ولا في المرفوع من السنة الصحيحة، وإنما ورد ذكره في بعض الآثار، ففي سنن البيهقي عن الحسن بن كثير سمع أباه، قال: شهدت علياً رضي الله عنه في خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه. وفي رواية: فقال علي رضي الله عنه: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن من مجرى الفرج فهو جارية.

وفي سنن الدارمي عن علي قال: يورث من قبل مباله.

والخنثى إذا اتضحت ذكورته أو أنوثته، فإنه يعامل على أساس ما اتضح من ذلك، وأما إذا لم يتبين حاله، ولم يعرف ما إذا كان ذكراً أو أنثى، فإنه حينئذ يسمى بالخنثى المشكل، ويعامل بالأحوط من الأحكام، فمع الرجال يعتبر امرأة ومع النساء يعتبر رجلاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28578، وراجع تفصيل توريثه في الفتوى رقم: 46747.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء