عنوان الفتوى : هل يجزئ إخراج النذر عن الكفارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو الإجابة على هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك صرف النذر إلى الفقراء ولا يجوز صرفه إلى مسجد لأن كل نذر يجب توزيعه حسب ما حدده الناذر أثناء نذره، وقد حددت في نذرك صرفه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ إخراج هذا النذر عن الكفارة إذا كان عليك كفارة واجبة سواء كانت هذه الكفارة عن ذنب كبير أو صغير ولكن يكفر عنه بمال آخر إذا كان الذنب الذي ذكرت من الذنوب التي تلزم فيها الكفارة كتعمد الفطر في رمضان ونحوه، كما يشرع أيضاً الصدقة عن الذنب الذي لم تكن له كفارة محددة مع التوبة منه للحديث المذكور في السؤال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42626.
والله أعلم.