عنوان الفتوى : حكم صيام من أسقطت جنينا في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي حدث لها تنزيل حمل في رمضان السابق و مدة الحمل كانت ما بين 9 إلى 11 أسبوعا وعند سؤال أهل العلم عن أحكام الصلاة والصوم كان الجواب بأن تتعامل معاملة النفساء أي لا صلاة ولا صوم وبالفعل هذا ما حدث وبعد فترة (أشهر) علمت بأن هذا الحمل يعامل معاملة الدم الفاسد أي أنه كان يجب عليها الصوم والصلاة فأما الصوم فقد تم قضاؤه والحمد لله ولكن الصلاة فلم تكملها وخصوصا أن رمضان على الأبواب الآن فهل على زوجتي كفارة لعدم صيامها وصلاتها في حينه؟ مع العلم أن مدة الإفطار كانت أسبوعين وهل يجوز قضاء باقي أيام الصلاة في رمضان القادم؟.وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك قد أسقطت جنيناً على شكل خلق إنسان بحيث يكون قد مضى عليه واحد وثمانون يوماً على الأقل.

فالراجح أنها تعامل معاملة النفساء، كما في الفتوى رقم: 2491. والنفساء عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما فعلت زوجتك.

أما الصلاة، فليست مطالبة بقضائها، كما في الفتوى رقم: 24269.

أما إذا كان ما أسقطته زوجتك لا يصل إلى المدة السابقة، وهي واحد وثمانون يوماً فهو دم فساد، ولا يمنع صلاة ولا صياماً.

وبالتالي، فالواجب على زوجتك قضاء ما في ذمتها من صلوات قد فاتت خلال تلك المدة، وراجع الفتوى رقم: 44525.

ولا كفارة عليها لأنها أفطرت معتقدة أن ذلك هو المطلوب منها، بل عليها القضاء كما فعلت، وعليها أن تبادر إلى قضاء الصلوات إذا تبين لها مما ذكر أنه واجب عليها، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت حتى في رمضان.

والله أعلم.