عنوان الفتوى : الفارق في العمر ليس مبرراً لترك الزواج من الفتاة.
توفي والدي رحمه الله وأمر في وصيته أن أتزوج فتاة أنا لا أحس بأنها ستكون مناسبة لي فماذا أفعل؟(الفتاة أصغر مني ب20سنه)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المواصفات التي عادة ما تدعو الرجل إلى نكاح المرأة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو قوله: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فالمرأة المتدينة الصالحة هي التي ينبغي للرجل أن يسعى للظفر بها.
فإذا كانت المرأة أو الفتاة التي أوصاك أبوك بالتزوج بها من ذوات الدين، فلا شك أن التزوج بها فيه امتثال لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أوصى به أبوك، والفارق العمري بينكما لا عبرة به، ولا يؤثر على سعادة الحياة الزوجية واستمراريتها، فقد تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وهو أكبر منها بأربعين سنة تقريباً، لأنها ولدت في حدود سنة ست من الهجرة.
وإن لم تكن تلك الفتاة من ذوات الدين والصلاح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يمتثل.
والله أعلم.