عنوان الفتوى : صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28916 تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة الضحى عند الصحابة
صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟
مسائل في صلاة الضحى وصلاة الوتر
لا تعارض في أجر صلاة الضحى في هذين الحديثين
وقت صلاة الضحى وكيفية القراءة فيها
الهيئة المسنونة لصلاة الضحى أن تصلى مثنى مثنى لا وترا
صلاة الضحى عند الصحابة
صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟
مسائل في صلاة الضحى وصلاة الوتر
لا تعارض في أجر صلاة الضحى في هذين الحديثين
وقت صلاة الضحى وكيفية القراءة فيها
الهيئة المسنونة لصلاة الضحى أن تصلى مثنى مثنى لا وترا