عنوان الفتوى : صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28916 تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.
والله أعلم.