عنوان الفتوى : يجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل لي حادث فدعوت الله أن ينجيني منه ونذرت أن أتصدق بمبلغ من المال شكراً لله سبحانه وتعالى وخصصت ابن أخي بهذا المبلغ المنذور والحمد لله نجاني الله من السوء فله مزيد الحمد والشكر، الآن أود أن أوفي بالنذر وتبين لي أن ابن أختي في احتياج لبعض المال، فهل يجوز أن أعطيه جزءاً من النذر أم لا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر قربة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه الذي نذره، لما أخرجه البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

وعليه، فإذا كنت حددت الجهة التي يصرف إليها النذر حين التلفظ به، فلا يجوز أن تغيري من ذلك شيئاً، والواجب أن تصرفيه إلى من حددته له، وإن كنت نذرت صدقة بمبلغ من المال من غير تحديد جهة الصرف، ثم بدا لك بعد ذلك أن تخصصيها لابن أخيك، ثم أردت إشراك ابن أختك معه فيه فلا مانع من ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر