عنوان الفتوى : حكم التعاقد مع جهة لتصميم برامج تصلح لجهات إسلامية وربوية وعامة
إشارة إلى ردكم على سؤالي رقم 239940 فقد كان ضمن فتواكم الرد التالي "فإن كانت هذه البرامج الخاصة بالشبكات تنتج وتباع في الأسواق ويصلح استخدامها للمباح وغيره فلا حرج في ذلك" أود أن أوضح أن هذه البرامج تصلح للبنوك الإسلامية والبنوك التجارية وأي جهات أو مؤسسات سواء عامه أو خاصة يمكن أن تستفيد منها، ولكن عندما تقوم الشركة ببيعها لأي من هذه الجهات، يتطلب إحضار بعض من برامج هذه الجهة للتعديل عليها لكي تعمل وتنادي برامجي، علما بأنني متعاقد مع هذه الشركة والتي تعمل مع جهات إسلامية كالبنوك الإسلامية وجهات ربوية كالبنوك التجارية وجهات أخرى مثل المؤسسات والجامعات والوزارات، فما حكم ديننا الحنيف بتقاضي أتعاب هذه البرامج، علما بأن موضوع عملها الآن البنوك الإسلامية والبنوك التجارية؟ شاكرا لكم جزيل الشكر على حسن اهتمامكم بنا، وتقبلوا مني فائق الاحترام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في جواب هذا السؤال أن الإعانة على الإثم إثم، وعليه فلا يحل لك بيع برنامج أو تعديله أو صيانته لمصلحة جهة أو شخص يستخدمه في الحرام إن علمت منه ذلك أو غلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام.
أما بالنسبة لعملك في هذه الشركة التي تبيع أو تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية على حد سواء فجائز إن لم يتمحض عملك لجهة محرمة، كأن يقال لك: اعمل في هذا البرنامج لصالح بنك أو مؤسسة ربوية فهنا يحرم عليك العمل والراتب.
أما إن قيل لك: اعمل هذا البرنامج ثم يباع هذا البرنامج لكل البنوك والمؤسسات الإسلامية وغيرها، فالإثم على من باعها للجهات الربوية، ويباح لك الراتب، وغاية ما في الأمر أنك تتعامل مع شركة اختلط مالها الحلال بالحرام، وهذه المعاملة جائزة وإن كان الأفضل الترك، وراجع الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.