عنوان الفتوى : حكم قول المرء أعاهد الله على فعل كذا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت نذرا حيث قلت في سري دون أن ينطق لساني أعاهد الله تم قلت على فعل كذا و كذا فهل يعد هذا النذر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد النية بالنذر أو التفكير فيه والعزم عليه وحديث النفس به من غير نطق باللسان لا يلزم منه شيء. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.

وإذا قال الشخص: أعاهدك الله على فعل كذا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين تلزم به الكفارة لمن حنث فيه وهو مذهب الأحناف ومن وافقهم.

وذهب المالكية في المشهور إلى أنه ليس بيمين.

وعلى هذا، فإذا كنت تلفظت بقولك: أعاهد على فعل كذا، فإذا كان ذلك في مباح أو طاعة أو قربة ولم تفعله فليس عليك كفارة يمين على قول المالكية، وإن كان الأحوط والأورع أن تكفر إذا حنثت في يمينك.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29746.

والله أعلم.