عنوان الفتوى : حكم العدول عن النذر قبل تحقق المنذور
أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك السابق قد تضمن استفسارين هما: هل يجوز التراجع عن النذر؟ وإذا تراجعت عنه وتحققت حاجتك فهل يجب الوفاء به؟ فالاستفساران يؤديان تقريباً إلى نفس الشيء، وهو ما إذا كان للمرء أن يتراجع عن النذر أم لا؟ وما إذا كان هذا التراجع يبطل إذا تحققت الحاجة بعد ذلك أم لا يبطل؟.
وقد أحلناك على فتوى مصرح فيها بأن النذر لا يصح التراجع عنه، وإذا قلنا لا يصح التراجع عنه معناه بعد تحقق الحاجة، لأن الناذر قبل تحقق الحاجة التي علق عليها نذره لا يلزمه شيء حتى نقول إنه يتراجع عنه أو لا يتراجع.
والآن نؤكد لك من جديد أن النذر لا يصح التراجع عنه، وأنه متى تحققت الحاجة التي علقته عليها وجب عليك الوفاء به، إلا أن تكون في تعليقك حددت أجلاً، كأن تكون قلت مثلاً: إذا تحققت حاجتي خلال سنتين فعليّ كذا، ففي هذه الحال إذا مضت السنتان ولم يحصل لك ما علقت عليه انحل نذرك.
والله أعلم.