عنوان الفتوى : حكم من يطعن في شرف أولاده ويتكلم عنهم بالسوء
ما هو التصرف الصحيح مع أب يتكلم بالسوء عن أولاده أمام الأقارب والجيران ويتكلم في شرفهم وشرف بناته ويظن السوء بالناس ويتهمهم بأعراضهم وهم أبرياء تماما مما يدعيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب أن يتكلم بالسوء عن أولاده لا أمام الأقارب والجيران ولا أمام غيرهم، وفعل ذلك يعتبر من الغيبة التي نهى الله عنها في قوله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}، فالغيبة هي ذكر المرء أخاه بما يكره من العيوب.
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره... الحديث.
هذا إذا كان الذي يتكلم به الأب عن أولاده واقعاً فعلاً، وأما إذا كان غير واقع فهو بهتان، ففي بقية الحديث السابق: قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
وقولك: ويتكلم في شرفهم وشرف بناته إن كنت تقصدين أنه يقذفهم بالزنا، فهذا أمر محرم وهو إحدى الموبقات التي ورد الأمر باجتنابها في الصحيحين وغيرهما، واختلف أهل العلم فيما إذا كان عليه في هذه الحالة حد القذف أم لا؟ فعند المالكية في ذلك وجهان: قال خليل: وله حد أبيه وفسق. والمعتمد عندهم أنه ليس له ذلك. قال الدردير في أقرب المسالك: وليس له أي لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحا حد والديه على الراجح.
أما المذاهب الثلاثة فمتفقة على أن ليس للولد حد أبيه.
ومن الإثم كذلك وقوع هذا الأب في أعراض الناس وظنهم بالسوء، ومع كل هذا فواجب على أبنائه أن يبروه ويحسنوا إليه، وما هو فيه من المخالفة لا يسقط حقه عنهم، قال تعالى في شأن الوالدين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ومن برهم به أن ينصحوه بترك أعراض الناس، ويكون ذلك في رفق ولين.
والله أعلم.