عنوان الفتوى : حكم الاكتتاب في شركة الكيبل التلفزيوني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نزلت عندنا في الكويت شركة تسمى الكيبل التلفزيوني وعمل هذه الشركة هو إيصال القنوات الفضائيه إلى البيوت دون تركيب ما يسمى الدش فبهذه الطريقة تستطيع الشركه التحكم نوعا ما بعدم انتشار القنوات الفضائيه الإباحيه الخارجة عن الآداب العامة وقد ساهم في هذه الشركة الكثير ولكن هذه الشبكه ستبث القنوات الجيدة مثل المجد على سبيل المثال ولا شك أنها ستبث القنوات التي تعرض على سبيل المثال الأغاني والكليبات وهذاهو محور سؤالي هل أستطيع الاكتتاب والمساهمة في هذه الشركة على أساس أن هناك بعض القنوات المفيده إذا كانت الإجابه لا ماذا يعمل من ساهم في هذه الشركة للتخلص من الحرام إن وجد لا سمح الله.. أفيدونا أفاد الله بكم الإسلام والمسلمين

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة لاعتبارين:

الأول: أن ما يرجى من تقليل المنكر والحد من انتشار القنوات الإباحية غير حاصل، فإن قيام مثل هذه الشركة لن يمنع من أراد هذه القنوات الإباحية من تركيب الدشوش الموصلة إليها.

الثاني: أن الشر والفساد الموجود في القنوات التي تبث الكلبيات والأغاني قريب من الإباحية، وهو أعظم بكثير من الخير والصلاح الموجود في قناة المجد، وما كان كذلك فإن الشرع يغلب فيه جانب التحريم على جانب الإباحة، كما حرم الله تعالى الخمر والميسر مع أن فيهما منافع، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219}.

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم. وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي لفوات المصلحة، قال تعالى: : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

 أما من اكتتب في هذه الشركة فعليه أن يطلب من الشركة أن تقيله وتفسخ العقد وترد له ما دفع، فإن أجابته لذلك فالحمد لله، وإن لم تجبه فما جاءه من أرباح هذه الأسهم أخرج منه بقدر ما فيه من الحرام الناشئ من بث المحرمات وصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، علما بأنه لا يجوز له بيع هذه الأسهم، لأن الاكتتاب في هذه الشركة محرم كما تقدم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقع (furcan. Co) أثنى عليه علماء
استعمال البرامج التي تنبّه على دخول وقت الصلاة بالأذان
حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
ضوابط رؤية طلبة الطب للفيديوهات المظهرة للعورات
استخدام برنامج فيه نجمة سداسية
هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات
موقع (furcan. Co) أثنى عليه علماء
استعمال البرامج التي تنبّه على دخول وقت الصلاة بالأذان
حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
ضوابط رؤية طلبة الطب للفيديوهات المظهرة للعورات
استخدام برنامج فيه نجمة سداسية
هل يجوز تواصل المرأة مع أهلها بالصوت والصورة؟
نشر فيديوهات تعليمية فيها صور متبرجات