عنوان الفتوى : الربح المستفاد من الفوائد الربوية خبيث لا يملك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نعمل في شركة مساهمة و تقوم الشركة شهريا باقتطاع 6% من رواتبنا ثم تضيف على هذا المبلغ 12% ليصبح المبلغ 18% من راتب كل موظف تودع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار. وتقوم الشركة باستثمار هذه المبالغ في عدة مشاريع و إيداع جزء منها في البنوك الربوية لتتحصل على الفائدة في نهاية العام. و حاليا ستقوم الشركة بتوزيع أرباح صندوق الادخار على الموظفين. و بالتالي الأرباح فهي من عدة مصادر ( مشاريع و فوائد ) فهل يجوز لنا نحن الموظفين الانتفاع بهذه المبالغ علما بأننا بأمس الحاجة لهذه المبالغ. علما أن المساهمة في الصندوق إجبارية و ليس لنا حق الاختيار في رفض المساهمة أو قبولها و استثمار هذه المبالغ يتم دون علم الموظفين أو استشارتهم. أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من قيام الشركة باقتطاع جزء معين من مرتبات موظفيها واستثماره وفق التعاليم الشرعية بشرط أن يكون ذلك برضاهم، أما إذا كان بغير رضاهم أو كان يستثمر في الحرام فلا يجوز قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، هذا وإذا أجبر الموظفون على الاشتراك في هذا الصندوق ولم يك لهم يد في التصرف في أموالهم. فالواجب عليهم أن يتخلصوا من القدر الحرام الذي يأتي عن طريق الفوائد الربوية، فإنه مال خبيث لا يملك وسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما ما جاءهم من ربح المشاريع الأخرى المباحة فلا حرج في أخذه والا نتفاع به.

وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 46397، 14505.

والله أعلم.