عنوان الفتوى : المائعات المسكرة نجسة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم لقد أفتيتموني مشكورين على عدم جواز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول لأن الكحول من المسكرات وكل مسكر حسب جمهور العلماء نجس ومن وضعه على ثوبه قبل الصلاة صلاته باطلة لأن الصلاة تستوجب طهارة الثياب، إن كان الكحول نجسا إذا فلا يجوز استعماله حتي فى ميدان الطب خاصة أنه توجد مواد لها نفس الفاعلية فى التطهير (Dakin) وليست مسكرة، وإذا حدث وقام الإنسان بعملية جراحية فليس له حق اختيار المواد المستعملة, والكحول أحيانا تدخل إلى الجرح فكيف التخلص منها حتى يتطهر الإنسان ويؤدى صلاته طاهرا، أليس من المفارقات أن يستعمل المرء نجسا لتطهير الجروح فكيف بالنجس أن يطهر،وأخيرا فى بلادنا العديد من الشبان المعدومي الحال والذين أخذ منهم الشيطان مأخذا لا يقدرون على ثمن الخمرة فهم يستعملون المادة اللاصقة فيضعونها فى كيس من البلاستيك ثم يستنشقونها فيسكرون وهذا اللصق له تأثير كبير على العقل فهل نستطيع القول بأن اللصق نجاسة ولا يجوز استعماله ومن أصاب منه قليلا فى يده فلا يصلي حتى يزبلها مع العلم أن نزعها من اليد شاق، وكذلك بالنسبة إلى عصير النخلة الذى نسميه فى بلادنا "اللاقمى" وهو ما ينزل من وسط النخلة بعد إحداث ثقب فيها, وهو مشروب لذيذ إلا أنه بعد مضي 3 أيام يصبح مسكرا فهل يصبح له نفس حكم الخمر من حيث النجاسة ومن تلطخ ثوبه بقليل من هذا العصير بعد أن أصبح مسكرا عليه أن يطهرها قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأشياء المذكورة قبل أن تتحول إلى مسكر فهي طاهرة، وأما إذا تحولت إلى مسكر فهي نجسة، ويجب على المسلم أن يطهر منها جسده وثوبه ومكان صلاته.

وأما ما كان منها جامداً فهو طاهر حسا ولو أسكر، وعلى هذا فعصير النخل طاهر ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإذا أسكر فهو نجس: وكل مسكر حرام. متفق عليه.

وأما ما يستعمله الأطباء في العمليات الجراحية فإذا لم يوجد غيره من الأشياء الطاهرة التي تقوم مقامه فإن ذلك يعتبر من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وكذا الحال إذا لم يكن للمرء خيار في استعماله ككونه يخضع لعلاج لا يؤخذ معه رأيه في نوع الدواء المستخدم في العلاج إذا كان مضطرا للعلاج كمن يخضع لعملية جراحية، وعلى المسلم أن يطهر المكان الذي أصابته الكحول إن استطاع.

والحاصل أن المائعات المسكرة تعتبر خمراً وهي نجس تجب إزالته، وما كان منها جامداً غير سائل فهو طاهر حسا، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47204، 254، 2599.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول