عنوان الفتوى : لا طلاق إلا بعد نكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء الخطبة وقبل الزواج حلفت كذبا بالطلاق من خطيبتي (لا أعرف كيف و لا أذكر هل قلت بعد الزواج أم لا) ولكني لم أستطع النوم من تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم الذي فعلت فقمت بالاتصال بالشخص الذي كذبت عليه وأخبرته بالحقيقة و ذلك في الساعة الرابعة فجرا حتى أستريح. وتزوجت و الحمد لله بعد ذلك و نحاول أنا وزجتى أن نكون أسرة مسلمة إلى حد بعيد. لكن المشكلة الآن في تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم بالاضافة إلى الوسواس الذي يشكك في صحة زواجى. أستحلفكم بالله العلى العظيم أن تساعدونى حتى أستريح و أتخلص من هذا الوسواس هل في صحة زواجي أي شك. على الرغم أني كثير الاستغفار والندم على ما قلت قبل الزواج وصمت ثلاثة أيام كفارة لهذا القسم. والآن عندي طفلة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا حلف الشخص بالطلاق قبل النكاح ثم فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لم يلزمه بهذا الحلف طلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. رواه أبو داود وغيره. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: وقوله لأجنبية إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو، لذلك ولخبر  لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك. وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى . وعلى هذا فنكاحها صحيح فلا تشك فيه، ولا تفتح قلبك لوساوس الشيطان ليحزنك ويكدر عليك صفو حياتك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق