عنوان الفتوى : من أحكام دخول المرأة الحمام
حكم المرأة التي تستخدم حماماً مشتركاً لعدم وجود حمام منفصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصدك بالحمام المشترك هو الذي يتخذ لأكثر من أسرة يقطنون في مكان واحد أو الحمام المشترك الذي يدخله الرجال والنساء من أسرة واحدة، فإنه لا حرج على المرأة في دخوله عند العذر كأن تعدم وجود حمام منفصل ولا تقدر على إيجاده، وعليها في هذه الحالة أن تتحين الوقت المناسب لدخوله بحيث لا يتسبب دخولها في حصول محظور شرعي، كما أن عليها أيضاً أن تسعى بقدر ما تستطيع إلى إيجاد حمام آخر.
وإن كان قصدك بالحمام المشترك الحمام العام الذي يسخن فيه الماء للغسل لا لقضاء الحوائج فإنه يكره بغير عذر، وقيل يحرم، ويباح مع العذر، ويحرم إذا ترتب عليه محظور شرعي، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره.
وروى الترمذي وحسنه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام.... لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر، ولما قد يترتب على خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
والله أعلم.