عنوان الفتوى : السلف بقصد الانتفاع من المستسلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك رجل لديه بضاعة يملك فاتورة بيع لها وهي في إحدى المصانع ولا يستطيع استخراجها لأنه لا يملك ثمنهاإلا أن يستعين بتاجر هذه البضاعة(البضاعة هي حديد بناء) ولكن التاجراشترط على الرجل صاحب البضاعة أن يعطيه المبلغ ويشتريها من بعد استخراجها وعرضها في السوق بأقل من السوق بدينار. أفيدونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن التاجر يقرض هذا الرجل قرضا يجر به نفعا إليه، وهذا النفع هو انتفاعه بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

والحل الشرعي لذلك أن يعطي التاجر لذلك الرجل مبلغا من المال مضاربة يشتري به هذه البضاعة ثم يبيعها، وما قسم الله من ربح كان بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وراجع الفتوى رقم: 10549.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية