عنوان الفتوى : حكم سقي الزرع بالماء النجس
ما حكم الزرع المسقى بالماء النجس، وهل يمكن قياس ذلك على الحديث الذي ينهى عن شرب لبن الجلالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في سقي الزرع بالماء النجس، قال الدردير في الأعيان الطاهرة: وزرع سقي بنجس، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة. وقال المواق في التاج والإكليل: ... ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان. وراجع الفتوى رقم: 28472 وعليه فلا يقاس ما ذكر على الجلالة، وأما لبن الجلالة وما فيه من الاختلاف بين أهل العلم فقد فصلنا فيه القول تفصيلاً في الفتوى رقم: 9571.
والله أعلم.