عنوان الفتوى : من لم يكن ضابطا لوقت وجوب الزكاة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لست متذكرا لتاريخ اخراج زكاتي العام الماضي بالضبط ، وكيف أخرجها بالعام الميلادي ، وهل يجوز منح مال الزكاة لإخواني الصغار رغم أنهم يعيشون مع والدي في منزل واحد وأنا لا أعيش معهم، وهل يجوز لي منح بعض أقاربي مال الزكاة في صورة هدايا منعاً للاحراج.وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن ضابطا لوقت وجوب الزكاة عليك فعليك إخراجها في وقت يغلب على ظنك مصادفته لوقت الوجوب أو قبله.

واعلم أن حول الزكاة لا يكون بالتاريخ الميلادي بل بالتاريخ الهجري، لأن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية بنحو أحد عشر يوما تقريبا، فالحساب هنا بالسنة الشمسية فيه ظلم للفقراء بتأخير حقوقهم، وراجع الفتوى رقم: 10550.

ودفع زكاتك لإخوتك الصغار مع وجود أبيهم جائز إذا كانوا في حاجة إلى ذلك، لكون الأب عاجزا عن نفقتهم لفقره، أما إذا كان الأب موسرا قادرا على النفقة عليهم فلا يجزئ عنك ذلك،  وراجع الفتوى رقم: 39337.

ويجوز لك دفع زكاتك إلى الأقارب في شكل هدايا تفاديا لوقوعهم في الحرج إذ لا يلزمك إخبارهم بكونها زكاة بشرط أن لا يترتب على الإعطاء المذكور قطع ما كنت تصلهم به من هدية ونحوها قبل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 12149.

والله أعلم.