عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يشترك في وراثة رجل: زوجته وأبواه وبناته الثلاثة.فبموجب آية النساءرقم 11 تكون حصة البنات ثلثي التركة وحصة الابوين الثلث معا(السدس لكل منهما)و بموجب آية النساء رقم 12 تكون حصة الزوجة ثمن التركة.وواضح خطأ هذا الاستقراء.أين الالتباس يرحمكم الله ....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 32077.

والله أعلم.