عنوان الفتوى : مسألة حول تحديد أوقات الكراهة
أوقات الكراهة حسب التوقيت العادي وليس حسب الشمس لأني لا أعرف انحرافات الشمس، فأريد منكم مثلا بعد أذان العصر وقبل الظهر بعشر دقائق وهكذا وليس حسب الشمس وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أوقات النهي عن صلاة النافلة في الفتوى رقم: 34779.
وذكرنا هنالك الحديث الذي حدد تلك الأوقات، وبينا الحكمة من النهي عن الصلاة فيها، ونضيف هنا أن أوقات النهي منها ما لا يمكن ضبطه بالساعات أو الدقائق ولا يحتاج إلى ذلك وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك لأن هذا الوقت قد يطول وقد ويقصر حسب الأزمنة وحسب الأمكنة، وهو أيضا بين علامتين واضحتين وهما طلوع الفجر وطلوع الشمس أو صلاة العصر وغروب الشمس.
أما بالنسبة لا رتفاع الشمس الذي ينتهي به وقت النهي فقد حدد بربع ساعة تقريبا، وقيام الشمس في كبد السماء المنهي عن الصلاة في وقته قد حدد أيضا بعشر دقائق قبل الظهر وهذا كله على وجه التقريب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49002.