عنوان الفتوى : النذر والعقيقة عبادتان مقصودتان لذاتهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل نذر لله إن حدث شيء أن يذبح لله، وفي نفس الوقت زوجته مقبلة على الوضع هل يجوز له أن يجمع بين النذر والعقيقة أفيدونا أثابكم الله.أبو عقبة المصري

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النذر المعلق مكروه، لثبوت النهي عنه بدليل ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا لفظ البخاري.

ومن نذر نذرا معلقا على حصول شيء، إذا حصل ذلك الشيء وجب عليه الوفاء بالنذر إذا لم يكن نذره معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وإن لم يحصل الشيء المعلق عليه فلا يجب عليه الوفاء بالنذر، وفي حالة وجوب النذر عليه لحصول المعلق عليه فلا يجزئه أن يجمع بين النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها، فعبادة النذر قد ترتبت بسبب النذر، والعقيقة ترتبت بسبب ولادة المولود، فكل منهما عبادة مستقلة عن الأخرى ولا تندرج أي منهما تحت الأخرى. وراجع الفتوى رقم: 6579.

وللتعرف على تفاصيل أحكام العقيقة راجع الفتوى رقم: 49306.

والله أعلم.