عنوان الفتوى : حكم إمامة المتخلف عن حضور الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمما حكم الصلاة وراء إمام معين لخطبة الجمعة لا يرى في المسجد إلا يوم الجمعة لإلقاء الخطبة ثم يتوقف حضوره إذ لم يعرف عنه أنه حضر صلاة واحدة من الصلوات الخمس وهو لا يتورع عن الحديث عن إنجازات الدولة و..و..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام مكلفا بخطبة الجمعة فقط، فإنه يمكن أن يكون يؤدي صلاة الجماعة في مسجد آخر، ولا يعتبر مواظبا على ترك الصلاة جماعة في المسجد، أما إذا كان إماما راتبا في ذلك المسجد ويتعمد التخلف عن صلاة الجماعة أو تصدر منه بعض الأفعال أو الأقوال المحرمة كالكذب -مثلا- أو مدح من لا يجوز مدحه فتكره الصلاة خلفه، ومن الأفضل الاقتداء بإمام آخر متصف بالعلم والورع. وراجع الفتويين التاليتين: 23182 و 6359.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة