عنوان الفتوى : ترتيب ألفاظ الأذان واجب، والطهارة مستحبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا أعمل لو قدمت أو أخرت في بعض ألفاظ الأذان وهل الطهارة شرط للأذان

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأذان يشترط في صحته أن يكون مرتبا، لأنه صلى الله عليه وسلم علمه للمؤذن أبي محذورة كذلك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح الأذان إلا مرتبا لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان، ولأنه شرع في الأصل مرتبا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا. انتهى.

وفي المهذب في الفقه الشافعي: ويجب أن يرتب الأذان لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان. انتهى.

وفي المجموع للنووي شرح المهذب: اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان، لما ذكره، فإن نكسه فما وقع في موضعه صحيح فله أن يبني عليه، فإن أتى بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأول فالنصف الثاني باطل والأول صحيح لوقوعه في محله، فله أن يبني عليه فيأتي بالنصف الثاني، ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا، ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده، ولو استأنف كان أولى. انتهى.

وعليه، فما قدمت من ألفاظ الأذان أو أخرته عن محله فهو باطل لا يعتد به، وتبني على ما أتيت به على الترتيب الصحيح، والأفضل في حقك استئناف الأذان من جديد حتى يحصل متواليا كله.

والطهارة ليست بشرط في صحة الأذان ولكنها مستحبة، قال في المهذب: والمستحب أن يكون على طهارة، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق وسنة أن لا يؤذن لكم أحد إلا وهو طاهر، ولأنه إذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة فيجيئ من يريد الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف. انتهى

وفي المجموع للنووي: يستحب أن يؤذن على طهارة، فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه. انتهى.

وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وتستحب الطهارة في الأذان ويصح بدونها، والكراهة في الجنب، وفي الإقامة أشد. انتهى.

والله أعلم.