عنوان الفتوى : اللون ليس معيارا للكفاءة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

انصحوني جزاكم الله عني وعن الإسلام خيراً، أنا شاب مسلم متدين وأطبق السنة على قدر ما أستطيع من صيام اثنين وخميس وإطلاق اللحى وغيرها، ومشكلتي أني أحب فتاة من أصل باكستاني محجبة وتلبس العباءة، وهي أيضاً في غاية الإلتزام بالدين، وجمعتنا ظروف العمل، فأنا من السودان وعمري هو 31 عاماً وهي من باكستان وعمرها 21 عاماً، وكلانا يعيش في بريطانيا، والمشكلة أن كلاً منا أحب الآخر بما يرضي الله، ورضينا بالزواج من بعضنا، ولكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني سوداني أسمر، وهم أفضل مني بشراً ولونا، وقرروا بأن يزوجوا ابنتهم لابن خالتها الذي لا يعرف من الإسلام ألا اسمه، و يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكنه يحبها أيضاً ويريد الزواج منها، بالرغم من أنها أخبرت أهلها أنها لا تريد الزواج منه، ولكنهم لم يضعوا أي احترام لذلك، بل أصروا على تزويجها بابن عمها، ظلما وافتراء، وبعد كل ذلك هل يجوز لي أن أتزوج بها رغم أنف والديها، وماذا أفعل، أنا قلق وفي حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معيار الكفاءة، فيمن يتقدم إلى الفتاة من الأزواج هو الدين والخلق، روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

بناء على هذا، فعلى أولياء هذه الفتاة أن يزوجوها من صاحب الدين والخلق، ولا ينبغي تزويجها من سيىء الدين والخلق، ولا عبرة بالجنس أو اللون أو صلة القرابة في ذلك، ولتسع أخي السائل أو لتسع هذه الفتاة أو غيركما في تذكير ولي أمر الفتاة بالله تعالى، وبما هو مقتضى الشرع، فإن اقتنع وليها بزواجها منك فذاك، وإلا كان عاضلاً لها وجاز لها رفع أمرها لأقرب محكمة شرعية ليتولى القاضي تزويجها بالكفء أو بأمر غيره بتولي تزويجها، ويمكنكم كذلك مراجعة المراكز الإسلامية عندكم ، وهذا في حق هذه الفتاة.

وأما أنت أخي السائل، فإن لم يتيسر لك الزواج منها فابحث عن غيرها من الصالحات، فلعل الله تعالى أن يوفقك إلى الزواج بمن هي خير منها، وتذكر قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة: 216].

والواجب عليك حينئذ أن تصرف تفكيرك عنها، واعلم أنها أجنبية عليك، فلا تجوز لك إقامة علاقة عاطفية معها، وراجع الفتوى رقم: 25815، والفتوى رقم: 4220.

والله أعلم.