عنوان الفتوى : لا حقوق للزوج في راتب زوجته، ونفقتها واجبة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا موظفة راتبي كبير تزوجت رجلاً متزوجاً امرأة مريضة ومطلقاً الثانية لطلبها ولديه 7 أطفال اكتشفت بعد الزواج أنه مدين.. كريم إلى حد الإسراف يسافر لسوريا للطرب ويقسم أنه لا يمس الحرام راتبه قليل ولا يصلي وهو معترف بها وبخطئه ويعزو السبب لطليقته التي تسببت في تركه الصلاة وينوي الصلاة ولكن يحدد زمناً لكي لا يقال إنه بسببي رغم أن والدي سأل عن صلاته مضى على زواجنا شهر عامة طيب القلب لم يطلبني إلا مرة واحدة فقط عندما يكون عندي يصرف علي وعندما يسافر لزوجته لا يترك معي مصروفو ولم أحاول أن أطلبه لحيائي يخبرني أنه لا يطمع في راتبي ويدعو الله أن لا يحيجه له أبدا يرى أن له الحق أن يعرف ما أفعل به بحجة أنه يخاف علي ولا يريدني أن أقع في قروض مالية لأنه يسدد ديني إن مت فهل حياتي معه جائزة أم أطلب الطلاق بسبب الصلاة رغم أني أحبه أم أصبر وأحاول وما حقوقه في راتبي وما حدودها وهل يجب أن أخبره أو استسمحه إن أحببت مساعدة أهلي أو غيرهم من مالي وهل أطالبه بالنفقة أثناء غيابه ولكم خالص الشكر

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب عليك نصح زوجك بالتوبة من ترك الصلاة، فإن أصر على تركها والتهاون بها فلك طلب الطلاق منه، مع أن سفره للطرب إذا كان لسماع الأغاني المحرمة والمشاهد غير اللائقة يعد من الفسوق والعصيان، والواجب عليك نصحه وتذكيره بأن هذا سفر محرم، لأنه يعصي الله فيه، وأن استماع الموسيقى حرام، وأطلعيه على الفتوى رقم: 9861 ففيها بيان حرمة استماع الموسيقى، وأن المال الذي ينفقه في هذه الأسفار سيسأل عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

وكونه لا يمس حراماً (كما يقول) فليس معنى ذلك أنه لا يسمع حراما ولا يرى حراماً.

وكونه لا ينفق عليك في الفترة التي التي يذهب فيها إلى زوجته الأخرى، فإنه إخلال بحقوقك عليه، فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وكذلك على أولاده الذين لا مال لهم، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(الطلاق: من الآية7)، فلك أن تطلبي نفقتك منه، فإن امتنع فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وإذا سامحتِه فيها فلك ذلك.

وأما راتبك فهو حق لك، وليس له أن يطالبك به إلا أن تعطيه بسماحة نفس، ولك أن تساعدي أهلك من راتبك دون أن تخبريه بذلك، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 42518 والفتوى رقم: 483.

والله أعلم.