عنوان الفتوى : لا ينبغي تجاوز العقوبات المحددة في الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجب عقوبة تعزيرية إضافة للحد لمن يقذف شخصاًً مع نشره بالصحف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقوبات المحددة لا ينبغي تجاوزها، ولا يجوز التنازل عنها إذا وصلت إلى ولي الأمر.

فمن قذف شخصا -غير زوجته- بالزنا فإنه يحد بثمانين جلدة، ما لم يأت ببينة قاطعة أربعة شهداء رأوه يرتكب الفاحشة الكبرى رؤية المرود في المكحلة والرشاء في البير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ [آل عمران:89].

أما إذا كان القذف بغير الزنا أو بمجرد التشهير في وسائل الإعلام فإن عقوبة ذلك هي التعزير، والتعزير يكون باجتهاد الحاكم من السجن والجلد والتوبيخ.... وللمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 17640.

وأما إذا كان المقذوف زوجة فالمشروع هو اللعان، وراجع الفتوى رقم: 1147، والفتوى رقم: 7424.

والله أعلم.