عنوان الفتوى : مسائل حول قاعات الألعاب والاموال الحاصلة من ذلك

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

في البداية كانت لي قاعة للألعاب في ما يسمى بـ Babyfoot وBilliard وهذه القاعة يلعبون فيها صغاراً وكباراً على أساس الربح والخسارة وكنت واضعاً فيها مذياعاً فيه أشرطة الغناء كما أنه كانت في بعض الأحيان مشاجرات وسب وشتم من بين اللاعبين، وكما أنها كانت لا تغلق في أوقات الصلاة بل وتستمر أيضاً إلى الليل، وقد جمعت فيها مبلغاً معتبراً من المال فأعدت تهيئة المحل والآلات وكذا اشتريت وجهزت شقتي بكل اللوازم بهذا المال واشتريت سيارة أيضاً، وكذلك كان مهر الزوجة ومصاريف الزفاف من هذا المال، وكنت أنفق على الأهل والعائلة من هذا المال، وبعدها أخبرني أحد الأصدقاء أن هذه الألعاب حرام وما كان حراماً الأولى أن لا ينتفع بماله، فوجدت الشك في هذه الأموال ثم ذهبت إلى بعض أهل العلم لاستفتي في أمري، فمنهم من قال إن هذه الألعاب حرام والمال المكتسب يكفيك التصدق منه، ومنهم من قال أن الأصل فيه الحل وتجوز أمواله وبيعه، ومنهم من قال لا بد من اجتناب المعاصي وكذا احترام أوقات الصلاة، ومنهم من قال إنه لا يجوز، وأما المال فإن كان ليس لك رأس مال فانتفع به ويجوز العمل به في هذه الحالة، ومنهم من قال إنه لا يجوز وأما الأموال فيمكنك التصدق منها شيئاً فشيئاً حتى تخرج جميع ذلك المال المجمع من تلك الآلات لكي تطهر أموالك، وبين ذاك وذاك أصبحت أشكك في أمر أموالي تلك والتي هي رأس مالي واشتريت بها سيارة وبغض النظر على التجهيزات في بيتي، علما بأني توقفت عن هذه التجارة منذ مدة وأنا أعمل الآن كموظف، والآن يا شيخنا أريد أن استفسر وأعرف الحكم بالجواز أو بالتحريم والمنع: إن كانت هذه الألعاب حراما فما هو الحكم على جميع تجهيزاتي في البيت والسيارة، إن كانت حراماً إلا في حالات فما هي، إن كانت تجوز فماذا أصنع بتلك الأموال لكي أريح ضميري، وأود أن أعمل بتلك الأموال تجارة وأخاف أن تكون أموالا حراما، كما أود أن أستعمل المحل الذي جهزته لتجارتي ليس بناء بل تجهيز فقط بالطلاء والجبس والمصابيح لكن أخاف أن يكون العمل لا يجوز وأمواله حرام، فما هو الحكم إن كان بهدم جميع ما أنجزته أو العمل فيه ولا حرج، أفتونا جزاكم الله خيراً بجميع التفاصيل والحلول المناسبة يا ورثة الأنبياء؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن لعبة البلياردو وذلك في الفتوى رقم: 9146.

وتقدم الكلام عن لعبة البيبي فوت وذلك في الفتوى رقم: 8999.

وخلاصة ما في الفتويين أن البلياردو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وأن البيبي فوت حرام، وقد ذكر السائل أن اللعب في صالته كان على أساس الربح والخسارة بين اللاعبين إضافة إلى وجود الغناء والموسيقى ووجود السب والشتم بين اللاعبين دون أن يمنعهم وكذا إعانة اللاعبين على إهمال الصلاة بعدم إغلاق الصالة وقت الصلاة.

كل هذه المحرمات تجعل الأجرة الحاصلة من هذه القاعة حراماً وسحتاً، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 45064.

والواجب عليك الآن هو التالي:

أولاً: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل.

والثاني: هو التصدق بما بقي معك مما تحصلت عليه من الحرام في وجوه الخير على وفق ما هو مبين في الفتوى رقم: 24332، ومن أهل العلم من قال إنك تعيد الأموال المكتسبه من الحرام إلى أهلها إن علمتهم أو تتصدق بها إذا لم تعلم أهلها، ولا شك أن هذا القول قول ضعيف لأنه يلزم منه أن يجمع لمتعاطي الحرام بين المنفعة المحرمة واستعادة ما دفعه فيها من ثمن.

أما عن الأموال التي قد استهلكتها فقد سبق في الفتوى رقم: 27388، أنه لا شيء عليك فيها، ومن أهل العلم من قال إنه يلزمك التصدق بمقابلها.

وأما عن الأشياء التي اشتريتها من هذه الأموال فهي ملكك، ولكن هل عليك دفع قيمتها للفقراء ونحوهم، والأمر في ذلك راجع إلى الخلاف السابق.

ونريد أن ننبهك إلى أن مقدار رأس المال وكذا ما كان من الأجرة منضبطاً بالضوابط الشرعية فإنه من حقك ولا يلزمك فيه التصدق.

وننبهك أيضاً إلى أنه لا يلزمك بيع المحل أو التخلص من هذه الألعاب ولكن يلزمك ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.

والله أعلم.