عنوان الفتوى : طلاق زوجة المعتوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيدة / م ص ك قالت هل يجوز لها بصفتها وصية على ابن زوجها المعتوه أن تطلق زوجته منه حيث لا فائدة منها وفى ذلك محافظة على أمواله حيث تستولى منه على نفقة بدون مقابل منها وهل يملك القاضى إذا رفع إليه الأمر أن يطلق زوجة المعتوه

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بأن المحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حال إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضى زوجة المعتوه إذا طلبت هى وتحقق ما يوجب الطلاق، طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 م. وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم. ے

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...