عنوان الفتوى : توفي قبل إتمام صيام كفارة الخطأ فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد: سؤالي هو: ما حكم الرجل الذي كان في فترة الصوم مؤديا واجب القتل الخطأ لكنه توفي دون أن يتم صوم 60 يوماً، تقبلوا سؤالي الوجيز منتظر رداً عليه؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشرع لأحد ورثة الرجل المذكور أن يصوم عنه ما استقر في ذمته من الصوم بسبب القتل الخطأ أو غيره، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. 

وللمزيد من الأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43940.

والله أعلم.