عنوان الفتوى : تمليك السيارة للسائق لقاء مبلغ مقسط.. بين الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سيارة جديدة قمت بعمل عقد تمليك للسائق بعد سنتين على أن يدفع لي مقابلا شهريا معلوما طيلة هذه المدة أي أن السيارة تصبح ملكا له، علما بأن حصيلة الإيراد الشهري طيلة هذه المدة ضعف ثمن السيارة عند إبرام العقد. ماحكم هذا العقد في الشرع؟ وشكرا لكم جزيلا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان كنت ملَّكت السيارة للسائق تمليكا نهائيا على أن يدفع لك كل شهر قسطا معلوما لمدة سنتين، فإن هذا جائز شرعا لأنه داخل في البيع بالتقسيط.

ولا يمنع من جوازه زيادة السعر النهائي على سعرها الذي تباع به في السوق حالا، وقد سبق بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 1084.

ويجدر التنبيه إلى أن السائق إذا عجز عن تسديد جميع الأقساط فإنها تبقى في ذمته ولا يؤدي ذلك إلى فسخ البيع، وإنما يبقى المدين مطالبا بالبقية، فإن أفلس فإن للمالك الأول أخذ السيارة ورد ما سبق أن أخذه من ثمنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47434

وأما إعطاء السائق السيارة ليستخدمها ويدفع قسطا كل شهر لمدة سنتين فإن وفَّى بذلك أصبحت ملكا له، وإن عجز رجعت لمالكها الأول، فإن هذا من أنواع عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد ذكرنا حرمته في الفتوى رقم: 2344.

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمته، فقد عدوا في الصور الممنوعة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفع المستأجر من أجرة خلال المدة المحدودة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا

وراجع نص القرار في الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم