عنوان الفتوى : حكم تكرار الصلاة على الجنازة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن نصلي علي الميت أكثر من مرة ؟ وهل يجوز أن يكون نفس المصلين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجاز جمع من الفقهاء الصلاة على الميت الغائب عن البلد إلى مدة شهر من دفنه، أما إذا كان في نفس البلد فإن من لم يصل عليه جاز له أن يصلى على قبره. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وفي الصحيحين أيضاً أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها.
ولا يشرع لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى، قال صاحب بدائع الصنائع: والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا. أنتهى
والله أعلم