عنوان الفتوى : حكم تزويج الصغيرة التي لم تبلغ
بسم الله الرحمن الرحيم، هل أجاز الإسلام أن تتزوج الطفلة التي لم تبلغ بعد و إذا كانت الاجابة لا فما معني إذا الآيه 4 من سورة الطلاق التي تعلمنا بعدة الطفلة التي لم تبلغ بعد؟ّّّّّّ!!!!و اذا كانت الاجابه نعم فأين إذا حق المرأة في اختيار الزوج كما يقال لنا؟!!!!!!!و كيف بنفسية طفلة تري حركات جنسية لا تفهم معناها؟!!!!!!!!!!!! أرجوكم الرد سريعا و جزاكم الله عني خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تزويج البنت التي لم تبلغ أمر جائز، والآية التي أشار السائل إليها من الإدلة على جواز تزويج الصغيرة، وأما حق المرأة في اختيار الزوج فلا يتنافى مع هذا. لأن أباها وهو أقرب الناس اليها وأعرفهم بمصالحها ينوب عنها في اختيار الزوج، ولتوضيح هذا المعنى وأقوال العلماء فيه فلتراجع الفتوى رقم:34483 فستجد الجواب الكافي، وأما قول السائل وكيف بنفسية طفلة إلى آخره فقد اختلف العلماء في تسليم البنت الصغيرة غير البالغ لزوجها، فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحمتل الوطء زال مانع الصغر، وقال الحنابلة إذا بلغت الصغيره تسع سنين دفعت إلى الزوج وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضى الله عنها وهى بنت تسع سنين ، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 130882، 195133.