عنوان الفتوى : حلف على ألا يكلم أخته... الحكم.. والواجب
أعمل بوظيفة جيدة، وأحصل على مرتب جيد أنا وزوجي، ولدي أخت بحاجة إلى المساعدة المادية، فعرضت عليها مبلغا من المال، لكنها رفضت، فقلت لها: والله العظيم إذا لم تأخذي هذا المبلغ فلن أتكلم معك في حياتي- ومع ذلك لم تأخذ المبلغ… فما حكم اليمين الذي حلفته؟
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين على فعل محرم -وهو عدم تكليم أختكِ- فإذا لم تقبل أختكِ المال، فيجب عليكِ الحنث فيها، ويحرم الوفاء بها، وتجب عليكِ كفارة يمين بالحنث.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: فمن حلف على فعل مكروه، أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره، لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا، ومن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره، لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا، ومن حلف على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه، لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، ووجب بره، لما مر، ومن حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه، لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، وحرم بره، لما سبق، ويخير من حلف في مباح ليفعلنه، أو لا يفعله، بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}. اهـ.
وراجعي الفتوى: 61336.
والله أعلم.