عنوان الفتوى : المرجع في كراهة كثرة العهود
علمت أن كثرة العهد مكروهة. فما هو العدد إذا تجاوزته أصبحت فيها كراهة؟
فأنا أعاهد الله -سبحانه وتعالى- على فعل طاعة معينة مثلا لمدة شهرين أو ثلاثة. وبعد انتهاء المدة أعيد قطع عهد مرة أخرى.
فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العهود تجري مجرى الأيمان، وكثرتها مكروهة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}.
وخشية الإخلال وعدم التزام الكفارة، ويجب عليك إذا حنثت كفارة يمين؛ كما في الفتوى: 7375.
ومرد هذه الكثرة المذمومة التي يحكم بكراهتها إلى العرف، ولم يحدها العلماء بحد معين بحسب اطلاعنا. وانظر لبيان كراهة كثرة الحلف الفتوى: 412921.
فعليك أن تشجع نفسك وتحثها على فعل الخير بطرق أخرى سوى تلك المعاهدة، وألا تكثر منها خشية الحنث، ولئلا يكثر منك ذلك فيكون مكروها.
والله أعلم.