عنوان الفتوى : المرجع في كراهة كثرة العهود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أن كثرة العهد مكروهة. فما هو العدد إذا تجاوزته أصبحت فيها كراهة؟
فأنا أعاهد الله -سبحانه وتعالى- على فعل طاعة معينة مثلا لمدة شهرين أو ثلاثة. وبعد انتهاء المدة أعيد قطع عهد مرة أخرى.
فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العهود تجري مجرى الأيمان، وكثرتها مكروهة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}.

وخشية الإخلال وعدم التزام الكفارة، ويجب عليك إذا حنثت كفارة يمين؛ كما في الفتوى: 7375.

ومرد هذه الكثرة المذمومة التي يحكم بكراهتها إلى العرف، ولم يحدها العلماء بحد معين بحسب اطلاعنا. وانظر لبيان كراهة كثرة الحلف الفتوى: 412921.

فعليك أن تشجع نفسك وتحثها على فعل الخير بطرق أخرى سوى تلك المعاهدة، وألا تكثر منها خشية الحنث، ولئلا يكثر منك ذلك فيكون مكروها.

والله أعلم.