عنوان الفتوى : كفارة من حلف أن يحلق شاربه إذا فعل معصية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا قام شخص بالحلف على أن يترك معصية، وإن عاد لها فسيقوم بحلق شاربه، فهل تجب عليه الكفارة؟ مع العلم أنه يستطيع حلق شاربه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد حلف بالله تعالى على أنه إن لم يترك المعصية سوف يحلق شاربه، ثم عاد إليها، فإن كان قد حدَّد وقتا لحلق شاربه كشهر مثلا، ولم يفعل لزمته كفارة يمين، فإن لم يحدد وقتا لحلق شاربه، فإنه لا يحنث حتى يصير عاجزا عن حلق الشارب المذكور، وله تحنيث نفسه، وإخراج كفارة يمين.
وراجع المزيد في الفتويين: 163679، 96924.
وعن حكم حلق الشارب انظر تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى: 17131
وراجع لمزيد الفائدة عمّا يعين على ترك المعاصي، الفتوى: 114475
وعن خطورة المعاصي، ومفاسدها، انظر الفتوى: 206275.
والله أعلم.