عنوان الفتوى : تحريم امتناع الزوجة من الفراش لغير عذر شرعي
أود أن أسأل سؤالاً مهما جداً وأرجو الإفادة بالتفصيل إن أمكن ذلك لخطورة المشكلة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن امتناع الزوجة عن موافقة زوجها في طلب الفراش معصية خطيرة يجب الحذر منها؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومحل هذا إذا لم يكن لديها عذر شرعي كالصيام الواجب والمرض أو نحو ذلك، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا من الاستمتاع بما فوق الإزار. انتهى.
وعلى هذا؛ فالواجب عليك أن تقوم بنصح أمك وإعلامها بأن عليها أن تقبل بما يدعوها إليه زوجها بشأن الفراش وإلا كانت عاصية، وكونها ليست لديها رغبة في ذلك فليس هذا بحجة شرعاً، كما أن في خروجها من بيت زوجها بغير إذنه معصية أخرى تستوجب التوبة.
والله أعلم.