عنوان الفتوى: أحكام من وهبت بيتها قبل موتها لامرأة، ومطالبة الورثة به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متبناة، وبعد رعايتي لخالتي بالتبني وهبت لي منزلها، بحكم أنه ليس لها أبناء، وبعد وفاتها عارضني أخواتها، ولكنني رفضت التخلي عن المنزل، والآن الكل قد توفي، وبقي الأبناء فقط، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل علي إرجاع البيت للورثة، مع العلم أنني مطلقة، وأبلغ: 62 سنة، وليس لي ملك آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة قد وهبت لكِ البيت وهي في غير مرض مخوف، وحزتيه قبل مماتها، بحيث صرت تتصرفين فيه تصرف المالك، فإن الهبة صحيحة، ولا يلزمكِ شيء للورثة، لأن ملكية البيت انتقلت إليكِ بهبة صحيحة شرعا، وأما إذا وهبتكِ البيت، وهي في مرض مخوف، فهذه وصية، وليست هبة، ويكون لكِ من البيت مقدار ثلث التركة فقط، وما زاد فهو للورثة، ولهم الحق في المطالبة به.

ومن مات منهم قبل أخذ نصيبه من البيت لم يسقط حقه بموته، ويكون لورثته الحق في المطالبة به، وكذا لو وهبت لكِ البيت، ولكن لم تحوزيه حتى ماتت، فإن البيت كله للورثة، لأن الهبة لم تتم، وإذا كنت تسكنين معها في نفس البيت الذي وهبته لكِ، ولم تزل تسكنه هي حتى ماتت، فإن الحيازة لم تحصل، ويكون البيت كله للورثة، وانظري التفصيل في الفتاوى: 468766، 385291، 422689.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الهبة المقترنة بشرط
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى