عنوان الفتوى : حلف ألا يبيع لزبون معين فباعه أحد العمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في محل. جاء إلي زبون، وحلفت أمامه أن لا يأخذ شيئا من المحل، أو لا يشتري شيئا،
وبعد ذلك جاء أحد العمال، وباع له ما يريد.
هل تلزمني كفارة يمين أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.

فإذا كنت تقصد أنك أنت لا تباشر البيع للشخص المذكور، فإنك لا تحنث إذا باع له غيرك، وإن كنت تقصد أن الشخص لا يأخذ شيئا من ذلك المحل، ولا يشتري منه أي شيء مطلقا، فقد حنثت، ولزمتك كفارة يمين.

وانظر الفتوى: 172205 لمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين.

والله أعلم.