عنوان الفتوى: واجب من صرف مكافأة عن طريق الخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مدرّس في مدرسة وقفية خيرية، ولها ميزانية خاصة، للطلاب في مسابقة للقرآن، والسنة، وتعطي مكافآت للمدرسين، والطلاب.
وأجد في نفسي تقصيرا في هذا البرنامج، وعدم توضيح كاف للمدرسة في سياسة المسابقة.
فالشاهد؛ تم توزيع المكافآت للمدرسين، والطلاب، ولتقصيري تم احتساب مكافأة لأحد الطلاب، وهو لا يستحقها، وردها هو بنفسه جزاه الله خيراً.
فأريد أن أعرف كيف أصرف هذه المكافأة؛ لأكفّر عن تقصيري؟ هل تكون في شراء مصاحف، ووقفها في هذه المدرسة الوقفية؟
عفا الله عنا، وعنكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما مبلغ المكافأة الذي صرف خطأ، فيرد إلى الميزانية المرصودة لمكافآت الطلاب حتى يصرف فيما عين له من قبل المتبرعين به، ولا تشترِ به مصاحف، ولا غيرها، بل يرد لبند المكافآت، إذ صرف منه؛ حسب ما اتضح من السؤال.

وقد ذكرت تقصيرا منك في العمل، والواجب عليك الاجتهاد، والاحتياط، وعدم التساهل في صرف شيء من ذلك المال الذي اؤتمنت عليه، فقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الهبة المقترنة بشرط
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى