عنوان الفتوى : اللفظ المذكور لا يترتب عليه طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي قال لي: لو أختك كانت قد سرقت "لأقوم رايح مطلقها" وهي قد اعترفت لي بأنها قد سرقت، لكن وهي صغيرة، وهي لم تخبره. علما بأنه لم ينطق بأي ألفاظ صريحة، وهو قال لفظ: مطلقها، لكنها خافت، وتريد أن تسأل عن هذا اللفظ. هل هذا وعد بالطلاق أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان اللفظ المذكور في السؤال هو ما تلفظ به الزوج؛ فهو لفظ غير صريح في إنشاء الطلاق. وليس تعليقا للطلاق على كونها سرقت، ولكنه توعد بالتطليق في حال كونها قد سرقت.

وعليه؛ فهذا اللفظ لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الزوج أن يطلق زوجته إذا علم بسرقتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.

وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.

والله أعلم.