عنوان الفتوى : حكم دخول الحمام للعلاج والاغتسال
ما حكم الدين في العلاج بالحمام الذي ظهر في الفترة الأخيرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالحمام البيت المبني الذي يدخله الناس للاغتسال والعلاج فدخوله مباح بالضوابط الشرعية، قال ابن قدامة في المغني: فأما دخوله فإن كان الداخل رجلاً يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله، فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماماً بالجحفة، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام، رواه الخلال، وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كُره له ذلك، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإنّ كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه الناس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
وقال عليه السلام: لا تمشوا عراة. رواهما مسلم.
قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.
وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام. انتهى.
هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد قال ابن قدامة أيضاً: فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها، وأما عدم العذر فلا. انتهى.
والله أعلم.